أقل المهر عند الحنفية "دراسة فقهية مقارنة"

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف

المستخلص

يتناول هذا البحث مسألة مهمة من مسائل الفقه التي اهتم الفقهاء بدراستها؛ لتعلقها بحق أصيل من حقوق المرأة، وهي مسألة أقل المهر في الزواج، وكونه مظهرًا من مظاهر تكريم الشرع الشريف للمرأة وإعلاء شأنها.
  وقد اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حدٌّ أعلى أو سقف معين لا يمكن تجاوزه، بل يجوز بأي قدر مهما كان كثيرًا طالما تراضى الطرفان على ذلك.
وإنما الخلاف بينهم في حده الأقل، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حدَّ لأقل المهر، فيجوز بأي شيء مهما كان قليلًا، كما يجوز أن يكون من غير المال كالمنافع.
 وقال الحنفية: المهر مقدر في حده الأدنى بالشرع الشريف، كما أنه يكون من المال دون غيره، وحددوا مقداره الأقل بعشرة دراهم, ووافقهم المالكية في تقديره لكنهم حددوا هذا المقدار بثلاثة دراهم.
وقد تناول البحث أدلة الفريقين في هذه المسألة مع ترجيح مذهب الحنفية؛ لقوة أدلتهم وسلامة الاستدلال بها. وقد جمع الحنفية في هذه المسألة بين الأدلة المختلفة، وهذا أولى من ترك أحدها.