کلمة العدد

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

عضو هيئة کبار العلماء بالأزهر الشريف


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد الله الهادی الآمین وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهدیه وشریعته وسنته المحمدیة إلى یوم الدین، وبعد،

فإن المجلة العلمیة البحثیة التخصصیة لدار الإفتاء المصریة حریصة کل الحرص دائما على نشر البحوث العلمیة التی تتمیز بالجدیة فی البحث والدراسة وتقدیم الجدید الذی یفید الباحثین والبحث العلمی فی مجال الأحکام الشرعیة التی تتعلق بأفعال العباد المکلفین فی أمور دینهم ودنیاهم والالتزام بحدود شرع الله فی کل ما أمر به العباد أو نها عنه لتحقیق مصالحهم الدینیة والدنیویة والسلام الاجتماعی والأمن العام والخاص فیما بینهم بما یعم جمیع العباد والبلاد فی دولة الإسلام وغیرها.

وفی إطار أهداف المجلة العلمیة المنوه عنها سلفا لدار الإفتاء المصریة فقد وافقت لجنتها العلمیة برئاسة فضیلة الأستاذ الدکتور / شوقی علام ـ مفتی الدیار المصریة على نشر البحوث الثلاثة الآتیة فی هذا العدد وهی:

         1 – مفهوم العدد ودلالته.

         2 – نوازل الخطبة واحکامها.

         3 – دور العامی فی الاجتهاد والفتوى.

أما البحث الأول: فهو حول مفهوم العدد ودلالته دراسة أصولیة تطبیقیة ومذاهب العلماء فی حجیة مفهوم العدد وأثر هذا الخلاف فی الأحکام الشرعیة المتعلقة بالعبادات والعادات والجنایات مع ترجیح الباحث ما أختاره فی هذا الخلاف بالدلیل.

أما البحث الثانی: فهو فی نوازل الخطبة وأحکامها دراسة فقهیة تأصیلیة معاصرة.

وبین فیه أثر التطورات العلمیة والتکنولوجیة الحدیثة على النوازل والقضایا الجدیدة المتعلقة بالخطبة فیما هو متقدم علیها وما هو متأخر عنها کإعلان المرأة رغبتها فی الزواج عبر وسائل الإعلان العصریة ورؤیة الخاطب لمن یرید خطبتها ومحادثتها عبر مواقع التواصل الحدیثة وحکم لبس دبلة الخطوبة وإقامة حفل لها والأحکام المتعلقة بالشبکة وردها عند فسخها والتعویض عن الضرر الناشئ عن العدول عنها والفحص الطبی وآثاره وحکم الإلزام به قبل إتمام العقد.

أما البحث الثالث: فهو حول دور العامی فی الاجتهاد الفقهی دراسة أصولیة تطبیقیة.

وبین فی هذا البحث أن العامی فی علم أصول الفقه یختلف عن لقبه الفقیه عند الفقهاء وأن من أحکام الشریعة ما یتساوى فیه العامی والمجتهد وأن العامی لا یجوز له الاجتهاد فی الأحکام الشرعیة والمقلد فی الأحکام الشرعیة یتبع مجتهدا ویجب علیه التقلید فی فروع الشریعة جمیعها ولا یجوز للعامی تخییره بین أقوال العلماء بما فیها الشاذ منها. وبیان أن العرف العامی معتبر شرعاً فی أبواب کثیرة من الفقه. وأن العامی یشترک مع أهل الاجتهاد الشرعی فی مجال تخصصه الحرفی بما یفید المفتی والقاضی وأن أهل التخصص فی العلوم الدنیویة فی عداد العوام شرعا مع أنهم أهل الاجتهاد فیما تخصصوا فیه من علوم وحرف دنیویة وهذا محل إجماع علماء وفقهاء الشریعة الإسلامیة.

هذا والله الموفق والهادی إلى علم دینه وشرعه الشریف وإلى طریقة المستقیم

والله أعلى وأعلم،