التأصيل الشرعي لفکرة الحق التبادلي في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

مدرس الفقه بکلية الشريعة والقانون بدمنهور

المستخلص

يعرف الحق التبادلي بأنه: نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفرد، ويتعهدون على وجه التقابل بتعويض الأضرار التي تلحق بأي منهم عند تحقق المخاطر المتشابهة، وهؤلاء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من المصالح ما للمؤمن الذي أصابه الضرر، ويهدف البحث إلى التأصيل والبحث عن هذه الفکر في المصادر التشريعية، وبالبحث في هذه المصادر وجدت لهذه الفکرة شواهد في القران الکريم، والسنة النبوية المطهرة من أهمها قوله -صلى الله عليه وسلم- وثناؤه على الأشعريين، وکانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدنية جمعوا ما کان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية: «فهم مني وأنا منهم».
 وبنظرة فاحصة في الفقه الإسلامي وجدنا مسائل تناظر الفکرة العامة للحق التبادلي عند أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة.
 والتي من أهمها عقد ولاء الموالاة عند الحنفية، والجامع بينهما هو فکرة النصرة والتعاون عند نزول المصائب بأحد المشترکين. 
وأيضا نظام الدية والعواقل، والذي يمکن أن يقاس عليه فکرة الحق التبادلي؛ لوجود تشابه بين المقيس والمقيس عليه في نقطة ارتکاز الحکم وهي العلة، فقصد التعاون على تحمل المسئولية المالية، وقد أقر فقهاء الشريعة بحل نظام التقاعد والمعاشات؛ لعدم وجود شائبة تحرمه، فکذلک الحق التبادلي لا شائبة فيه تقتضي تحريمه، وکذلک عقد الاستئجار على الحراسة المتفق على شرعيته.
 ومن الشواهد التي تشهد للحق التبادلي قضية تجار البز مع الحاکة، وهو أن يضع کل واحد من التجار درهما عند رجل يثقون به؛ ليستعينوا بها على أي مغرم يصيب أحدهم.
ومن أهم القواعد الفقهية التي تشهد للحق التبادلي ما ذکره الإمام القرافي من قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن، وبين قاعدة ما لا يضمن.
 وتوصلت في نهاية البحث إلى مشروعية هذه الفکرة، وأنها تتفق مع أحکام وقواعد الفقه الإسلامي إذا التزمت بالضوابط والتوصيات التي ذکرنا في نهاية البحث.