الحبس الاحتياطي في ميزان الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة"

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

مدرس الفقه بکلية الشريعة والقانون بدمنهور

المستخلص

عرضت في موضوع البحث "الحبس الاحتياطي في ميزان الفقه الإسلامي" تعريف الحبس، وتاريخيته منذ العصر الأول للإسلام إلى عهد سيدنا عمر بن الخطاب الذي تم في عهده تطوير نظام الحبس، ووضع القواعد والضوابط التي تحکم إصدار أمر الحبس الاحتياطي.
ولما کان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وإنما هو مجرد تحفظ على الشخص حتى يثبت في حقه البراءة أو الإدانة.
فقد قسمنا أنواع الحبس الاحتياطي إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للمتهمين: المتهم البريء، والمتهم المجهول الحال، والمتهم المعروف بالفسوق والفجور.
وتُحَدّد مدة الحبس لهؤلاء المتهمين بحسب هذا التصنيف، حيث يمکن أن يُطَال في حبس المعروف بالفسق والفجور عن غيره.
ثم تعرضت بعد ذلک لمدى مشروعية الحبس الاحتياطي في الفقه الإسلامي، وانتهيت إلى جواز هذا النوع من الحبس کما يرى جمهور الفقهاء.
ولما کان الحبس الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة الأصلية، فقد وضعنا للحبس الاحتياطي ضوابط يجب على القضاة وأعضاء النيابة العامة أن يلتزموا بها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، کما ذکرنا أن الحبس الاحتياطي ينبغي أن يتميز عن الحبس في الجرائم، لأن الأخير عقوبة، أما الأول فلم تثبت فيه إدانة المتهم بشکل نهائي.
وذکرت بعد ذلک حقوق المحبوس احتياطيًّا في فترة الحبس، ومن ثم فلا يجوز منع زوجته وأولاده من زيارته، ولا منعه من مباشرة حقوقه الطبيعية من الأکل والشرب والصلاة.
وذکرت بعد ذلک الآثار المهمة للحبس الاحتياطي التي من أهمها جواز خروج المحبوس بکفالة، إذا کان الأمر متعلقًا بحق من الحقوق المالية، ولما کان أمر الحبس حکم بَشَرٍ واردًا فيه الخطأ، فقد ذکرت أنه يحق للمتهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، ويجب على الخزانة العامة دفع هذا التعويض وتحمل هذا الخطأ.