حکم المسح على الجوربين

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

الباحث بدار الإفتاء المصرية

المستخلص

اشتمل البحث على تمهيد وثلاثة مباحث، أما التمهيد ففي بيان جواز المسح على الخفين، وحکمة مشروعيته، وأما المبحث الأول فتکلم الباحث فيه عن شروط المسح على الخفين إجمالًا، والمبحث الثاني ذکَرَ فيه الخلاف في المسح على الجوربين وکان الخلاف فيه على ثلاثة آراء، وأما المبحث الثالث فکان لأدلة الأقوال ومناقشتها ثم الترجيح.
وقد طرح الباحث في هذا البحث سؤالين، الأول: ما هو الجَوْرَب، وما حکم المسح عليه، وهل الجَوْرَب کالخُفِّ في الأحکام          ؟ الثاني: هل يلحق ما يُعْرَف في زماننا بـ (الشَّرَاب) بالجَوْرَب الذي تکلم عنه الفقهاء، فيعطى حکمه من الجواز أو عدمه، أم لا؟ وخَلُصَ الباحث إلى أن الراجح أنه يجوز المسح على الجَوْرَب وغيره إذا اجتمعت فيه شروط الخف التي ذکرها في المبحث الأول، وهذه الشروط لا تتحقق فيما يُعْرَف بـ (الشَّرَاب)، لکن مع هذا فيجوز المسح عليه حالة الاضطرار، کمن لم يجد مندوحة إلا أن يمسح على (الشَّرَاب)، فلا حرج عليه حينئذ أن يمسح ناويًا تقليد من أجاز.