زکاة الأسهم في الشرکات

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

الباحث بدار الإفتاء المصرية

المستخلص

الدراسة تتکون من مقدِّمة وتمهيد ومطلبين: أما التمهيد فتکلم الباحث فيه عن تعريف الزکاة في اللغة والاصطلاح، وحکمها.
والمطلب الأول فخصَّصه لتعريف الأسهم في اللغة والاصطلاح، وأنواعها من حيث الحصة، ومن حيث الشکل، ومن حيث حقوق أصحاب الأسهم، ومن حيث التداول وعدمه، وخصائص الأسهم.
والمطلب الثاني عن کيفية زکاة الأسهم، وبيَّن فيه اختلاف الفقهاء المعاصرين في کيفية زکاة الأسهم، وکان خلافهم على ثلاثة آراء، خَلُص الباحث إلى أن الأسهم المعدة للتجارة تجب الزکاة فيها حسب قيمتها السوقية لا قيمتها الاسمية، وأن الأصل أن يخرج المساهم زکاة أسهمه بنفسه، ولا مانع من إخراج الشرکة الزکاة عن الأسهم بتوکيل من المساهمين، وإذا لم تؤد الشرکة زکاة الأسهم فللشخص أن يؤدي زکاة أسهمه حسب الموجودات الزکوية.