الخلاصة في حکم الإجماعات الخاصة

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

أستاذ أصول الفقه المساعد بکلية الدراسات الإسلامية والعربية –بنين - بالقاهرة

المستخلص

   من المعلوم أن للإجماع أهمية کبرى في الشريعة الإسلامية، کما أن له مکانة في نقل هذا الدين جيلا بعد جيل، فإنکار الإجماع هدم للدين، کما أنه من المعلوم أن الإجماع ضابط لهوية دين الإسلام، حيث يحول النص الظني في ثبوته أو دلالته إلى قطعي، وهذا البحث دراسة للإجماع بين لنا ما يلي:
   إن الإجماع منه عام، وهو إجماع کل المجتهدين، ومنه خاص وهو: إجماع طائفة معينه منهم وأن الإجماع عند الأصوليين ينصرف عند الإطلاق إلى إجماع الخاصة دون العامة، وإلى الإجماع العام دون الخاص.
   وأن الإجماع حجة شرعية يجب على کل مکلف الأخذ بها، والعمل بموجبها، واعتقاد أن الحکم المجمع عليه حق، وأن بعض العلماء يجعلون إجماع أهل المدينة مثبتا للسنة فقط، ويکون مقدما من هذه الناحية على خبر الواحد، لا أنه مثبت للحکم بذاته کما هو الشأن في الإجماع العام.
   وأن الإمام مالکا رضي الله عنه قد قرر حجية عمل أهل المدينة بناء على ما توفر لأهل المدينة من المزايا وليس لکونهم ساکنين في المدينة، وأن المقصود بإجماع أهل الحرمين، وأهل المصرين، إجماع الصحابة لأنهم کانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصرين، وأن جمهور الأصوليين يرون أن کلا من إجماع الشيخين أبي بکر وعمر، رضي الله عنهما، وإجماع الخلفاء الراشدين، أبي بکر وعمر وعثمان وعلي، رضي الله عنهم ليس بحجة، وأن إجماع أهل البيت ليس بحجة، وذلک لأنهم بعض الأمة، والمعصوم عن الخطأ إنما هو کل الأمة.
   وأن جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة کافر قطعا، أما جاحد المجمع عليه إذا کان خفيا لا يعرفه إلا الخواص، کفساد الحج بالوطء قبل الوقوف، لم يکفر، لکن يحکم بضلاله وخطئه.