الـأجــرة على الکفالة والجاه والقرض دراسة مقارنة

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

مدرس الفقه المقارن بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المستخلص

عنوان هذه الدراسة هو: "مدى مشروعية الأجرة على الکفالة وبذل الجاه والقرض" ونعني بالأجرة: عوض المنفعة التي يتملکها، وبالکفالة: ضم ذمة الکفيل إلى ذمة المکفول في التزام الحق، وبالجاه: المنزلة الرفيعة عند الناس، وثمنه: ما يأخذه من مال لنحو شفاعة، وبالقرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه.
وأهم ما يصلح أن يکون حاکمًا للموضوع من القواعد والضوابط الفقهية أربع: کل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر، وکل قرض جر منفعة فهو حرام، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.
هذا، والکفالة من القربات، قصد بها رفع الضيق عن الصديق، ومن ثم اختلف الفقهاء في مشروعية أخذ الأجرة عليها على ثلاثة أقوال: جمهورهم قال بالمنع؛ لأنها تؤدي إلى سلف بزيادة. ولأنها من صنف القرب التي لا تفعل إلا لله تعالى، ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف.
بيد أنهم أجمعوا على أن المقرض لا يأخذ أية زيادة أو أجرة على بدل القرض؛ لأنها تؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس.
أما بذل الجاه فقد اختلفوا في مشروعية أخذ الأجرة عليه: فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بالجواز، واختلف المالکية على ثلاثة أقوال: الأول: فصَّل بين أن يکون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب فأخذ مثل أجره فذلک جائز وإلا حرم. والثاني قال بالکراهة، والثالث قال بالتحريم؛ لأنه من باب أخذ الأجرة على الواجب.
وعلى ذلک: فقد نص المالکية على أن ثلاثة لا تفعل إلا لله تعالى: الضمان، وبذل الجاه والقرض.